responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240
السادس: منع الشيخ [1] من سور الطيور الجلالة. وليس بجيد، لأصالة الطهارة. وحيوان الحضر منع الشيخ [2] من استعمال سوره إلا ما لا يمكن التحرز منه، كالفأرة والهرة والحية.
وليس بجيد لما تقدم، ولأن الصادق (عليه السلام) سئل عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع، فلم يترك السائل شيئا إلا سأله عنه، فقال: لا بأس، حتى انتهى إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله وأصبب الماء واغسل بالتراب أول مرة ثم بالماء [3].
السابع: سؤر مكروه اللحم مكروه، كالبغال والحمير والدواب، لأن فضلات الفم الذي لا تنفك عنها تابع للحم.
وكذا يكره سؤر الدجاج، لعدم انفكاك منقارها غالبا من النجاسة.
وكذا يكره سور الفأرة والحية.


[1] المبسوط 1 / 10.
[2] نفس المصدر.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 163 ح 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست