responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
والكبريت والنورة، والمتغير بطول المكث، وتوضأ (عليه السلام) من بئر بضاعة وكان ماؤها نقاعة [1].
وذلك التغير ليس بالنجاسة، فإن كان بنفسه فالمطلوب، وإن كان بغيره فبنفسه أولى.
والمسخن باق على طهوريته لبقاء الإطلاق، ولأنهم تطهروا بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) به ولم ينكر. نعم يكره استعماله في تغسيل الأموات، لقول الصادق (عليه السلام): لا تعجلوه النار [2]. فإن احتاج الغاسل إليه لشدة البرد، زالت الكراهة.
والمشمس باق على الطهورية، لكن تكره الطهارة به، لأنه يورث البرص، فإن عللناه بذلك احتمل اشتراط أمرين: كون المشمس في الأواني المنطبعة كالحديد والرصاص والنحاس، لأن الشمس إذا أثرت فيها استخرجت منها زهومة تعلوا الماء، ومنها يتولد المحذور عدا الذهب والفضة لصفاء جوهرهما. واتفاقه في البلاد المفرطة الحارة دون الباردة والمعتدلة، لضعف تأثير الشمس فيها.
ولا فرق بين أن يقع ذلك قصدا أو اتفاقا، لعدم اختلاف المحذور، ويحتمل عموم الكراهية في الأواني المنطبعة وغيرها كالخزفية، وفي البلاد الحارة وغيرها، لعدم توقف الكراهية على خوف المحذور، عملا بإطلاق النهي، والتعرض للمحذور إشارة إلى حكمته، ولا يشترط حصولها في كل صورة.
ولا يكره في الحياض والبرك والأنهار والأدوية إجماعا.
ولا يخرج الممتزج عن حكمه وإن زالت صفاته الثلاثة التي هي مدار الطهورية، وهي اللون والطعم والرائحة، مع بقاء إطلاق اسم الماء.
وما طرح فيه التراب قصدا لا يخرج عن الطهورية، إلا مع سلب


[1] جامع الأصول 8 / 11.
[2] وسائل الشيعة 2 / 693 ح 3 ب 10.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست