responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 206
ولا يجب الاستيعاب إلى المرفقين على الأقوى، لقوله (عليه السلام) لعمار: يكفيك ضربة للوجه وضربة للكفين [1].
ويبتدأ من الكوع إلى أطراف الأصابع، فإن نكس استأنف. ولو قلنا بالاستيعاب بدأ بالمرفق.
ويجب استيعاب ظاهر الكفين بالمسح، فلو أخل بشئ لم يجز. ولو كان له زائد أو إصبع [2] زائدة، وجب مسحه كالوضوء.
ولو أخل ببعض الفرض، مسح عليه وعلى ما بعده، ولا يجب مسح باطنها ولا تخليل الأصابع. ولو استوعبنا، وجب مسح ظاهر الذراعين وباطنهما كالوضوء الخامس (الترتيب) فيجب أن يبدأ بمسح الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، لدلالة الأحاديث [3] بلفظة " ثم " عليه. فلو نكس، أعاد على ما يحصل معه الترتيب السادس (المباشرة) لتعلق الأمر به، فلو تولاه غيره لم يجز إلا مع العذر.
وصورة التيمم: أن يضرب بيديه [4] على الأرض ناويا مفرجا أصابعه، ثم ينفضهما مستحبا، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يمسح ظهر يده اليمنى ببطن يده اليسرى، ثم ظهر يده اليسرى ببطن يده اليمنى لأنه (عليه السلام) ضرب بيديه


[1] جامع الأصول 8 / 148.
[2] في " ق " أو أصابع.
[3] وسائل الشيعة: 2 / 979 ح 5.
[4] في " س " بيده.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 206
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست