responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197
الخرقة التي عليه، وجب ولا تيمم، وإلا تيمم.
السابع: لو كان الجرح في غير الأعضاء وخاف من استعمال الماء في الأعضاء، سقط ووجب التيمم. ولو كان الصحيح لا يمكن غسله إلا بالوصول إلى الجريح [1].، كان حكمه حكمه في جواز المسح.
الثامن: العجز عن الحركة التي تحتاج إليها في تحصيل الماء مبيح للتيمم، فلو احتاج إلى حركة عنيفة وعجز عنها لمرض أو كبر أو ضعف قوة فكالمريض.
ولو وجد من يناوله بأجرة، وجب مع القدرة التاسع: العجز بسبب ضيق الوقت مبيح للتيمم، كما لو خاف فوات الوقت لو اشتغل بتحصيله لتعذر الماء فوجب البدل.
العاشر: لو خاف فوت العبد، جاز له التيمم، لوجود المقتضي وهو تعذر الاستعمال، أما الجنازة فلا يشترط فيها الطهارة لكن يستحب. ولو خاف فوتها، استحب التيمم.
الحادي عشر: خائف الزحام كخائف فوت الوقت. فلو كان في الجامع يوم الجمعة فأحدث ولم يقدر على الخروج لأجل الزحام، تيمم وصلى ولا يعيد على الأقوى للامتثال.
الثاني عشر: لو وجد ببعض الماء، وجب شراء الباقي أو اتهابه، فإن تعذر تيمم.
الثالث عشر: غسل النجاسة عن الثوب والبدن أولى من الوضوء، مع القصور عنهما، فإن خالف فالأقوى الإجزاء، لامتثال عموم الأمر بالطهارة، مع احتمال عدمه، لأنه لم يفعل الواجب، وغسل النجاسة عن البدن أولى من غسلها عن الثوب، فإن خالف صحت صلاته قطعا.


[1] في " ق " الجرح.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست