responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
ولو امتنع من اتهاب الماء، لم تصح صلاته ما دام الماء باقيا في يد الواهب المقيم على الهبة.
ولو فقد الثمن وقدر على التكسب والشراء [1]، فالوجه الوجوب، لأنه متمكن من الطهارة فيجب.
ولو وجد ماءا موضوعا في الفلاة في حب أو كوز أو نحوه للسابلة، جاز له الوضوء ولم يسغ له التيمم، لأنه واجد، إلا أن يعلم أو يظن وضعه للشرب.
ولو كان كثيرا دلت الكثرة على تسويغ الوضوء منه.
ولو غصب آلة الاستقاء واستقى الماء، فعل حراما وصحت طهارته، بخلاف ما لو غصب الماء ووجب عليه الأجرة.
السبب الخامس (العجز بسبب المرض) يبيح التيمم مع وجود الماء، لقوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) [2] ولا فرق بين أن يخاف فوت الروح باستعمال الماء، وفوت عضو، أو منفعة عضو، أو مرضا مخوفا، أو شدة الضرر، أو زيادة العلة، أو بطئ البرء أو بقاء الشين، أو حرا أو بردا يتألم بهما في الحال ألما شديدا وإن أمن من العاقبة، لعموم قوله (عليه السلام): (لا ضرر ولا ضرار) [3] وإن لا يوجب السعي حراسة للمال وإن قل، ومعلوم أن الضرر هنا أشد، ولأن ترك الصوم وترك الصلاة لا يعتبر فيه خوف التلف، بل مطلق المرض.
ولا فرق بين شدة قبح الشين وضعفه، سواء استند في معرفة ذلك إلى ما يجده من نفسه، أو إلى إخبار عارف عدل.
ولو كان صبيا أو فاسقا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى، فالوجه القبول مع


[1] في " ق " بالشراء.
[2] سورة النساء: 43.
[3] سنن ابن ماجة 2 / 784 الرقم 2341.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست