responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مع القدرة على أدائها في أوله، ولا يجوز التيمم مع القدرة على الماء.
وإن لم يتيقن وجود الماء في آخره، فالأفضل التأخير أيضا، هذا إن جوزنا التيمم في أول الوقت، لأن تأخير الظهر عند شدة الحر مأمور به، لئلا يختل معنى الخشوع، فلإدراك الوضوء أفضل، وكذا التأخير لحيازة الجماعة أفضل من التقديم منفردا.
السابع: لو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت، تيمم وصلى، فإن وجد الماء في رحله أو مع أصحابه أعاد.
الثامن: لو تنازع الواردون على الماء، وعلم أن النوبة لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت، تيمم وصلى ولا إعادة. وكذا لو تناوب العراة على ثوب، أو المجتمعين في سفينة، أو مكان ضيق لا يسع الصلاة أكثر من واحد قائم، صلوا عراة وجلوسا، ولا يصبر إلى انتهاء النوبة إليه بعد الوقت، رعاية لحرمة الوقت.
التاسع: لو وجد من الماء ما لا يكفيه لوضوءه، لم يجب استعماله بل تيمم، كما لو وجد بعض الرقبة لا يجب إعتاقه عن الكفارة، بل يعدل إلى الصوم، ولأنه لا يفيد استباحة. أما المجنب فيحتمل مساواته للمحدث.
ووجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه، لجواز وجود ما يكمل طهارته. والموالاة ساقطة هنا، بخلاف المحدث.
ولو اشتمل الغسل على الوضوء كالحيض ووجد ما يكفي أحدهما، تخير بين الغسل به والتيمم عوضا عن الوضوء. وبين الوضوء وصرف الباقي إلى بعض أعضاء الغسل، ثم التيمم عوضا عن الغسل.
وهل يجب تقديم استعمال الماء ليصدق عدم الوجدان؟ الأقرب المنع إلا في تبعيض الغسل فيجب تقديمه. ولو لم يجد ترابا يتيمم به، لم يجب استعمال الماء في بعض أعضاء الوضوء، وفي الغسل الوجهان.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست