responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185
وجب البحث عنهم إلى أن يستوعبهم، أو يضيق الوقت فلا يبقى إلا ما يسع لتلك الصلاة، ويحتمل إلى أن يبقى ما يسع لركعة.
ولو كان البعد قد انتهى إلى حيث لا يجد الماء في الوقت، لم يجب طلبه لعدم فائدته.
الرابع: لو وهب منه الماء، وجب قبوله، لأنه حينئذ متمكن من الطهارة الاختيارية، فلا يجزيه البدل المشروط بالعجز. ولو عرف أن مع أصحابه ماء، وجب عليه استيهابه منهم، لأنه ليس في هبة الماء كثير منه، أما لو وهب الثمن، لم يجب قبوله. وكذا البحث في الآلة لا يجب قبول إتهابها ولا اتهاب ثمنها.
الخامس: لا فرق بين المسافر والحاضر إذا انقطع الماء عنه أو حبس، فإنه يجب عليه التيم والصلاة، ولا قضاء عليه عند علمائنا لعموم الآية، ولقوله (عليه السلام): الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لم يجد الماء عشر حجج [1].
وقول الصادق (عليه السلام): إن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا [2]. والمشابهة تستلزم التساوي.
ولو كان واجد الماء وخاف فوت الوقت لو توضأ، أو كان في سطح وتضيق الوقت عن النزول والوضوء، فالأقرب وجوب التيمم والصلاة، قضاءا لحرمة الوقت، ثم يعيد إن فرط بتأخيره، وإلا فلا.
السادس: لو زادت مسافة الطلب على غلوة سهم أو سهمين ولم يبلغ إلى حد خروج الوقت، لم يجب عليه السعي إلا مع تيقن وجدان الماء في الوقت من غير مشقة، لتمكنه من امتثال الأمر بالطهارة، فلا يخرج عن العهدة بدونه.
ولا فرق بين جوانب المنزل وصوب المقصد.
فإن جوزنا التيمم، فالأولى التأخير، ليصلي بالوضوء إن تيقن وجود الماء آخر الوقت، فإن تأخير الصلاة بالوضوء أفضل من تقديمها بالتيمم، لجواز


[1] جامع الأصول 8 / 154.
[2] وسائل الشيعة: 2 / 996 ح 2 ب 24.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست