اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 179
عن بعض مشائخنا: أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه، فيغتسل منها [1]. الحادي عشر: من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام، استحب له الغسل عقوبة، وليس واجبا على الأصح. الثاني عشر: الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون، لما قيل: أن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا. وليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، والناقض غير معلوم، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه. فروع: الأول: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب التداخل، للرواية [2]. الثاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث، خلافا للمرتضى، لمجامعة غسل الإحرام الحيض. الثالث: ما يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما. وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله. الرابع: ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحبت إعادته. وما كان للوقت، كفاه وإن أحدث. الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب، لم يجزيه عنهما معا، لتضاد الوجوه، خلافا للشيخ.
[1] من لا يحضره الفقيه: 1 / 44 - 45. [2] وهي صحيح زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة وعرفة والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد الحديث. وسائل الشيعة: 1 / 536. [3] قال في المبسوط [1 / 40]: وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذ نوى به ذلك.
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 179