responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179
عن بعض مشائخنا: أن العلة فيه أنه يخرج من ذنوبه، فيغتسل منها [1].
الحادي عشر: من قصد إلى مصلوب لينظر إليه بعد ثلاثة أيام، استحب له الغسل عقوبة، وليس واجبا على الأصح.
الثاني عشر: الأقرب عندي استحباب الغسل عن الإفاقة من الجنون، لما قيل: أن من زال عقله أنزل، فإذا أفاق اغتسل احتياطا. وليس واجبا، لأصالة الطهارة فيستصحب، والناقض غير معلوم، ولأن النوم لما كان مظنة الحدث شرعت الطهارة منه.
فروع: الأول: لو اجتمعت أسباب الاستحباب، فالأقرب التداخل، للرواية [2].
الثاني: لا ترفع هذه الأغسال الحدث، خلافا للمرتضى، لمجامعة غسل الإحرام الحيض.
الثالث: ما يستحب للفعل عند التوبة والمكان يقدم عليهما. وما يستحب للوقت يفعل بعد دخوله.
الرابع: ما كان للفعل يستحب أن يوقع الفعل عليه، فلو أحدث استحبت إعادته. وما كان للوقت، كفاه وإن أحدث.
الخامس: لو نوى بالغسل الواحد الواجب والندب، لم يجزيه عنهما معا، لتضاد الوجوه، خلافا للشيخ.


[1] من لا يحضره الفقيه: 1 / 44 - 45.
[2] وهي صحيح زرارة قال: إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزاك غسلك ذلك للجنابة والحجامة
وعرفة والحلق والذبح والزيارة، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأها عنك غسل واحد
الحديث. وسائل الشيعة: 1 / 536.
[3] قال في المبسوط [1 / 40]: وإذا اجتمع غسل جنابة وغسل يوم الجمعة وغيرها من الأغسال
المفروضات والمسنونات أجزأ عنها غسل واحد إذ نوى به ذلك.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست