responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166
فإذا وجد شرط السحب، عرفنا وقوع الوطي والعبادات في الحيض، لكن لا تأثم بالوطي، وتقضي الصوم والطواف دون الصلاة. وإن لم نقل بالسحب، فالماضي صحيح ولا قضاء.
وإذا جاوز الدم بصفة التلفيق الأكثر، فقد صارت مستحاضة كغير ذات التلفيق، ولا قائل بالالتقاط من جميع الشهر. وإن لم يزد مبلغ الدم على الأكثر، فإذا صارت مستحاضة واحتاجت إلى الفرق بين حيضها واستحاضتها، رجعت إلى العادة أو التمييز، كما في غير التلفيق.
ويحتمل ذلك إن اتصل الدم المجاوز بالدم في آخر العشرة، وأما إن انفصل بنقاء متخلل، فالمجاوز استحاضة وجميع ما في العشرة من الدماء، إما وحدها أو مع النقاء المتخلل إن سبق أقل الحيض حيض، فالمتصل كما إذا رأت أربعة دما وأربعة نقاءا وأربعة دما، فالدم متصل من آخر العاشر وأول الحادي عشر، والمنفصل كما إذا رأت يومين دما ويومين نقاءا وتجاوز هكذا، فإنها ترى الدم في العاشر وتكون نقية في الحادي عشر.
فإن كانت المستحاضة حافظة لعادتها، فكل عادة ترد إليها عند الإطباق، والمجاوزة ترد إليها عند التقطع. والمجاوزة فإن حصل شرط السحب، وهو سبق أقل الحيض، كان كل دم يقع في أيام العادة وكل نقاء متخلل بين دمين فيها حيض، والنقاء الذي لا يتخلل بين دمين فيها لا يكون حيضا، وأيام العادة هنا بمثابة العشرة عند عدم المجاوزة.
وعلى التلفيق لو لم يتقدم أقل الحيض أزمنة النقاء طهر، وفي أيام الحيض وجهان: أحدهما: أن قدر عادتها من الدماء الواقعة في العشرة حيض، وإن لم يبلغ الدماء في العشرة قدر عادتها، جعلت الموجودة حيضا، لأن المعتادة ترجع إلى عادتها عند الإطباق، وقد أمكن ردها ها هنا إلى قدر العادة فيصار إليه.
والثاني أن حيضها ما يقع من الدماء في أيام العادة خاصة إن بلغ أقل الحيض، لأن حكم الحيض عند الإطباق إنما يثبت للدماء الموجودة في أيام العادة فكذا هنا.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست