responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164
النقاء كل واحد منها ليس طهرا كاملا، بل الجميع حتى أن العدة لا تنقضي بعود الدم ثلاث مرات. ولو كان كل قدر من النقاء طهرا كاملا، خرجت العدة بعد ثلاثة أطهار.
وكما تلفق الأيام، فكذا تلفق الساعات، وأيام النقاء طهر ملفق. ويقع الطلاق في أيام النقاء، ويخرج عن كونه بدعيا، ويحكم فيها بالطهر في الصلاة والصوم والأغسال ونحوها.
والفرق بينه وبين ساعات الفترة بين دفعات الدم، أن دم الحيض يجتمع في الرحم، ثم الرحم يقطره شيئا فشيئا، فالفترة ما بين ظهور دفعه وانتهاء أخرى من الرحم إلى المنفذ، فإذا زاد على ذلك فهو النقاء.
ولا فرق بين أن يكون قدر الدم أكثر من قدر النقاء أو بالعكس أو يتساويا. فإذا رأت صفرة أو كدرة بين سوادين، فالجميع حيض إن لم يتجاوز الأكثر، وليس ذلك من صورة المنقطع.
ولو رأت الدم يوما وانقطع، لم يجب الغسل، إلا مع غمس القطنة، لأنه إن لم يعد لم يكن له حكم الحيض، وإن عاد ظهر أن الزمان زمان الحيض، وليس للغسل في زمن الحيض حكم إن قلنا إن أيام النفاس حيض، بل نأمرها بالوضوء والصلاة.
ولو رأت ثلاثة وانقطع، ثم رأت العاشر، فالعشرة حيض إن انقطع عليه، لأن العاشر في أيام الحيض، فكان حيضا، وما بينهما ليس طهرا، إذ أقله عشرة.
أما لو تجاوز بعد العاشر، فالأول حيض كامل، والثاني دم فساد، والنقاء طهر، وبعد الثلاثة تدخل القطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وصامت، فإذا عاود يوم العاشر وانقطع، قضت صوم أيام النقاء، لظهور أنها من الحيض، إذ شأن الدم أن ينقطع تارة ويسيل أخرى.
وإذا انقطع على العاشر، فالكل حيض كما تقدم، سواء زاد على العادة أو ساواها، كما لو استمر وانقطع على العشرة.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست