responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 139
الثاني: لو كانت عادة نسائها أو أقرانها أقل من الستة أو أكثر من السبعة، رجعت إليهن لا إليهما، لأنهما مرتبان على العدم أو الاختلاف.
الثالث: المراد ب‌ " نسائها " عشيرتها من أي الأبوين كان، لقرب طباعها من طباعهن.
الرابع: الأقرب أنها مع الاختلاف، تنتقل إلى الأقران، لا إلى الأكثر من الأقارب، فلو كن عشرا فاتفق تسع، رجعت إلى الأقران، وكذا الأقران، مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر.
الخامس: الأقرب اعتبار الأقارب مع تقارب الأسنان، فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها.
ولو كان بعض الأقارب تتحيض لست والآخر لسبع، احتمل الرجوع إلى الأقران لحصول الاختلاف، والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط.
السادس: الأقرب تخييرها في الأيام أيها شاءت جعلته أيام حيضها لعدم الأولوية، مع احتمال جعله أول الشهر لقوته.
السابع: إذا ردت إلى الثلاثة دائما أو في أحد الشهرين، فالثلاثة حيض بيقين، والزائد عن العشرة طهر بيقين، وما بين الثلاثة إلى العشرة يحتمل أن يكون طهرا بيقين أو مشكوكا فيه، فعلى الأول لا تحتاط، كالزائد على العشرة والعادة.
وعلى الثاني تحتاط فتصلي وتصوم وتمتنع من الجماع ولا تقضي صلاتها، لأنها إن كانت حائضا فلا قضاء، وإن كانت طاهرا فقد صلت. وتقضي ما صامته، لاحتمال مصادفته الحيض.
وإن ردت إلى الستة أو السبعة، فالثلاثة حيض بيقين، والزائد على العشرة طهر بيقين، وما بين الثلاثة إلى السبعة أو الستة: إما حيض بيقين أو مشكوك، فعلى الثاني تحتاط بقضاء صلاة تلك الأيام، والزائد على الستة أو السبعة إلى العشرة فيه احتمالات.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست