responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 138
فإن اختلفن أو فقدن تحيضت في كل شهر بسبعة أيام أو ستة، أو بثلاثة من شهر وعشرة من آخر، إذ هو الغالب على الحيض، فردها إلى الغالب أولى من ردها إلى النادر، كما هو عادة الشارع، فإن الحيض خلقة وجبلة.
وفي الغالب تساوي المرأة والأقرباء والأقران وغيرهن فيه، لأنه كالأمارة فصار كالتمييز والعادة. ولقول الباقر (عليه السلام): تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها [1]. وقوله (عليه السلام) لحمنة بن جحش: تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله تعالى بستة أيام أو سبعة [2]. قال الصادق (عليه السلام): هذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه [3].
ويحتمل ردها إلى أقل الحيض، لأنه المتيقن والزائد مشكوك، فلا يترك اليقين إلا بمثله، أو إمارة ظاهرة كالتمييز والعادة. وردها إلى العشرة، لأنه دم في أيام الحيض مع إمكانه فيكون حيضا، ولأن العادة كثرة الدم للمبتدأة.
والأقرب ما قدمناه لما مر، ولقول الصادق (عليه السلام): المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما [4].
فروع الأول: يحتمل في قوله (عليه السلام): " ستا أو سبعا " ردها إلى الاجتهاد، فما غلب على ظنها أنه أقرب إلى عادة نسائها، أو ما يكون أنسب [5] بلونه جعلته حيضا، والتخيير لأنه موضوع له، والأول أقوى، لئلا يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمها، ولا تخيير في الواجب.


[1] وسائل الشيعة: 2 / 546 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 2 / 547 ح 3.
[3] وسائل الشيعة: 3 / 548 ح 3.
[4] وسائل الشيعة: 2 / 549 ح 6.
[5] في " ر " أشبه.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست