responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 132
وخروجه قبل فراغ الرحم ليس مبطلا لحكمه، وهو مع ما بعده الثاني نفاسان، لانفصال كل واحدة من الولادتين عن الأخرى، ولا تبالي هنا بمجاوزة أكثر عدد النفاس من الولادة الأولى. فلو ولدت ورأت الدم، ثم مضت مدة أكثر أيام النفاس، ثم ولدت الثاني، تضاعفت المدة.
ولو سقط عضو من الولد وتخلف الباقي ورأت الدم، فهو نفاس.
ولا حد لأقله فجاز أن يكون لحظة إجماعا، لأن اليسير دم وجد عقيب الولادة، فيكون نفاسا كالكثير.
واختلف في أكثره، فالأقوى أنها ترجع إلى عادتها في الحيض، لأنه في الحقيقة بقايا دم الحيض، فلا يزيد على العشرة، ولقول أحدهما (عليهما السلام): النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها [1]. ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة، فإن تجاوز العادة، والعشرة، رجعت إلى العادة، وإن انقطع على العادة فالجميع نفاس.
ولو كانت مبتدأة أو مضطربة أو مشتبه العادة، فعشرة أيام.
ولو ولدت ولم تر دما إلا يوم العاشر، فهو النفاس خاصة وما قبله طهر، وما بعده إن وجد دم استحاضة.
ولو رأت يوم الولادة وانقطع ثم رأته يوم العاشر، فالدمان وما بينهما من النقاء نفاس، لأن الطهر لا يقصر عن العشرة، كما أن الحائض لو رأت الدم ثلاثة متوالية ثم انقطع ثم رأته يوم العاشر وانقطع، فالدمان وما بينهما حيض، وعليهما فعل العبادة أيام النقاء، لجواز أن لا يتعقبه حيض ولا نفاس، مع اعتضاده بأصالة عدمه، فإن تعقب ظهر بطلان ما فعلت، فتقضي صومها.
وإذا انقطع الدم لدون عشرة أدخلت القطنة، فإن خرجت نقية اغتسلت وصلت وحل لزوجها وطئها، لأصالة الطهارة، فإن خرجت ملوثة صبرت إلى النقاء، أو مضي الأكثر وهي عشرة إن كانت عادتها، وإلا صبرت عادتها خاصة واستظهرت بيوم أو يومين.


[1] وسائل الشيعة: 2 / 611 ح 1 ب 3.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست