responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131
(عليه السلام): (دم الحيض أسود) [1]. والإطلاق يقتضي التشريك بين الحامل والحائل.
وقيل: ليس بحيض، لقوله (عليه السلام): (لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض). جعل الحيض دليلا على براءة الرحم، فلو قلنا الحامل تحيض لبطلت دلالته، ولأن فم الرحم ينسد بالحمل فيمنع خروج الدم، فإن الحيض يخرج من أقصى الرحم.
فإن قلنا أنه ليس بحيض، فهو استحاضة، وإن قلنا أنه حيض، حرم الصلاة والصوم، وبنت فيه جميع أحكام الحيض، إلا أنه لا يحرم فيه الطلاق، ولا ينقضي به العدة.
هذا في الدم التي ولدت بعد عشرة أيام فصاعدا من حين انقطاعه. أما لو ولدت قبل عشرة أيام. فالأقرب أنه دم استحاضة، لعدم تخلل طهر كامل بينه وبين النفاس، مع احتمال كونه حيضا، لتقدم طهر كامل عليه، ونقصان الطهر إنما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله، وهنا لم يؤثر فيما بعده، لأن ما بعد الولد نفاس إجماعا، فأولى أن لا يؤثر فيما قبله، ويمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا، بل بين الحيضتين.
ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال بآخره من غير تخلل نقاء، فالوجهان، ولا خلاف في أن ذلك الدم لا يعد نفاسا.
وابتداء مدة النفاس من وقت الولادة، لا من وقت خروج الدم الذي مع الولادة أو بعدها، ولا وقت خروج الدم البادي عند الطلق.
فلو ولدت ولم تر دما أياما ثم رأت، فابتداء النفاس من وقت الولادة، فإن صادف بقية المدة لحقها حكم النفاس، وإلا فلا، وأيام النقاء من الولادة إلى وقت رؤية الدم طاهر.
والدم المتخلل بين التوأمين نفاس، لأنه خرج عقيب خروج نفس،


[1] وسائل الشيعة: 2 / 537 و 548.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست