responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130
الفصل الرابع (في النفاس) وهو دم الولادة، ولا خلاف في أن الدم المتعقب للولادة نفاس، والمتقدم ليس بنفاس.
والخلاف في المقارن، والأقرب أنه نفاس، لأنه خارج بسبب الولادة فصار كالمتعقب، وقيل: ليس بنفاس.
والأقرب حينئذ إلحاقه بما قبل الولادة، لأنها قبل انفصال كل الولد في حكم الحامل، ولهذا جاز للزوج مراجعتها. ويحتمل إلحاقه بما يخرج بين التوأمين بخروج بعض الحمل، وعلى ما اخترناه يجب به الغسل، وإن لم تر ما بعد الولادة، ويبطل صومها، وعلى الآخر لا يجب الغسل ولا يبطل الصوم.
وذات الجفاف ليست نفساء وإن كان ولدها تاما، وذات الدم نفساء وإن وضعت مضغة أو علقة وقالت القوابل أنه مبتدأ خلق آدمي.
ولا فرق في أحكام النفاس بين أن يكون الولد تاما، أو ناقصا، حيا أو ميتا. ولو خرج بعض الولد، فهي نفساء.
وما تراه الحامل من الدم على أدوار الحيض، حيض على ما تقدم، لقوله

اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست