responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
وقد يتحقق بهذه الصفات حيض، فإن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وفي أيام الطهر طهر.
وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا عذرة ولا جرح، فهو دم استحاضة وإن كان مع اليأس.
وله طرفان وواسطة، وطرف الكثرة أن يغمس القطنة ويسيل. وطرف القلة أن يظهر على القطنة كرؤوس الإبر من غير أن يغمسها. والوسط أن يغمس القطنة ولا يسيل.
المطلب الثاني (في الأحكام) يجب على المستحاضة الاحتياط في التوقي من النجاسة، فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم، وتحشوه بقطنة وخرقة دفعا للنجاسة وتقليلا لها.
فإن كان الدم قليلا يندفع به، اقتصرت عليه، وإلا تلجمت واستثفرت بشد خرقة على وسطها كالتكة، وتأخذ خرقة أخرى مشقوقة الرأسين، وتجعل أحدهما من قدامها والآخر من ورائها، وتشدها بتلك الخرقة، فإن تأذت بالشد واجتماع الدم، لم يلزمها للضرر، ولا تترك الصائمة الحشو نهارا.
ثم إن كان الدم كثيرا، وجب عليها عند كل صلاة تغيير القطنة والخرقة والوضوء وثلاثة أغسال: غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما، وغسل للغداة وصلاة الليل إن كانت متنفلة وإن كان الدم متوسطا، فكذلك، لكن يسقط غسلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
وإن كان أقل سقطت الأغسال، وفي وجوب تغيير الخرقة إشكال، أقربه ذلك إن وصل الدم إليها، وإلا فلا للروايات [1].


[1] راجع وسائل الشيعة: 2 / 604.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست