responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 124
ولو قصر الوقت، لم يجب القضاء، لاستحالة ما لا يطاق، وقول الباقر (عليه السلام): في المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم: تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين [1]. وقول الصادق (عليه السلام): في امرأة أخرت الصلاة حتى حاضت: تقضي إذا طهرت [2].
ولو طهرت في أثناء الوقت، فإن بقي ما يتسع للطهارة وأداء ركعة كاملة وجبت كملا، لقول الصادق (عليه السلام): من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة. ولا يشترط إدراك كمال الصلاة، بخلاف أول الوقت.
ولو قصر عن إدراك ركعة، سقط وجوبها واستحب قضاؤها، قضاءا لحق ما أدركته من الوقت.
ويستحب لها الوضوء عند كل صلاة، والجلوس في مصلاها، ذاكرة لله تعالى بقدر زمان صلاتها، لما فيه من التشبيه بالطاعة والتمرين على فعلها، إذ الترك في أكثر الأوقات يشق معه الفعل عند الوجوب، فيحصل الإهمال.
ولا تنوي بهذا الوضوء رفع الحدث ولا استباحة الصلاة، بل تنوي وضوءا متقربا إلى الله تعالى، فإن توضأت بنية الندب في وقت تتوهم أنه حيض فإذا هو طهر، لم تدخل به في الصلاة، وكذا لو توضأت في وقت تتوهم أنه طهر فإذا هو حيض.
ولو اغتسلت عوض الوضوء، لم يحصل الامتثال للمغايرة.
ولو فقدت ففي التيمم إشكال لعدم تناول النص وانتفاء الضرورة.


[1] وسائل الشيعة: 2 / 598 ح 6.
[2] وسائل الشيعة: 2 / 597 ح 4.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست