responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123
النبي (عليه السلام) برجعتها وإمساكها حتى تطهر [1].
ويحرم عليها الاعتكاف، لأن الصوم واللبث في المسجد شرطان.
ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم إجماعا، وهو شرط في الصلاة إجماعا، وكذا في الطواف، لقوله (عليه السلام): الطواف بالبيت صلاة [2].
وغسلها كغسل الجنابة، لقول الصادق (عليه السلام): غسل الجنابة والحيض واحد [3]. إلا أنه لا بد فيه من الوضوء، ولا موالاة هنا واجبة كما في الجنابة.
وتجب عليها الاستبراء عند انقطاع الدم إن انقطع لدون العشرة، باستدخال قطنة: فإن خرجت نقية فهي طاهرة، وإن خرجت ملونة صبرت المبتدأة حتى تنقى، أو تخرج مدة الأكثر، لقول الباقر (عليه السلام): فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل [4].
وذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين، فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم، وإلا أجزأها فعلها، وفي وجوب قضاء عبادة اليومين إشكال.
ولو كان الانقطاع لعشرة، فلا استبراء، لأن غايته استعلام وجود دم الحيض وعدمه.
ويكره لها الخضاب، لقول الصادق (عليه السلام): لا تختضب الحائض [5]. ولا بأس أن تختضب قبل إتيان الدم وإن عرفته، للأصل السالم عن معارضة الحيض.
ولو حاضت بعد دخول وقت الصلاة وإمكان أدائها قضت، لتعلق الأمر بها في أوله، ثم إن كانت قبل الوقت متطهرة، لم يشترط مضي زمان لها، لعدم وجوبها حينئذ، وإلا اشترط لتوقف المأمور به عليها.


[1] جامع الأصول 8 / 376.
[2] سنن الدارمي ج 2 كتاب المناسك باب الكلام في الطواف.
[3] وسائل الشيعة: 2 / 566 ح 1.
[4] وسائل الشيعة: 2 / 562 ح 1.
[5] وسائل الشيعة: 2 / 593 ح 8.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست