responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122
ولو وطئها ناسيا، أو جاهلا بتحريم وطي الحائض، أو بأنها حائض، فلا شئ عليه. ولو كانت الحائض أمته، تصدق بثلاثة أمداد من طعام، والأقرب التشريك في الأول بين الزوجة الحرة والأمة والأجنبية للشبهة أو للزنا، لاستلزام ثبوت الحكم في الأدنى ثبوته في الأعلى، مع احتمال التخصيص بمورد النص، لاحتمال كونها مسقطة للذنب، فلا يتعدى إلى الأعظم، والأول والأوسط والآخر مختلف باختلاف طول الزمان وقصره، فالثاني وسط لذات الثلاثة وأول لذات الستة.
ولو كرر، تكررت إن اختلف الزمان، أو تخلل التكفير، وإلا فلا، لصدق الفعل مع قيدي الوحدة والتعدد، والكفارة تسقط ما ثبت لا ما تجدد.
ولو تجدد الحيض في أثناء الوطي، وجب النزع، فإن لم يفعل أثم وكفر.
ولو جامع الصبي، فلا أثم ولا كفارة. ولو وطئ مستحلا، فهو مرتد لإنكاره ما علم ثبوته من الدين، ويجب الامتناع حالة الاشتباه لوجوبه حال الحيض وإباحته حال الطهر، والأول أقوى.
ولا كفارة على المرأة وإن غرت زوجها، لأصالة البراءة وعصمة المال.
ولا فرق في الإخراج بين المضروب والتبر لتناول الاسم، ويجب أن يكون صافيا من الغش، وفي أجزاء القيمة نظر.
ولا يحرم غير القبل، كالدبر وما بين السرة والركبة، عملا بالأصل، ولقوله (عليه السلام): افعلوا كل شئ إلا الجماع [1]. نعم يكره حذرا من الوقوع في المحذور، ولا يكره ما فوق السرة وتحت الركبة للأصل، سواء كان متلطخا بالحيض أو لا.
ويحرم طلاقها مع الدخول بها وخلوها من الحبل، وحضور الزوج أو حكمه إجماعا، ولا يقع عندنا، لأن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمره


[1] جامع الأصول 8 / 212.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست