responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121
يمسها زوجها إن شاء قبل أن تغتسل [1]. لكنه مكروه لقول الصادق (عليه السلام) : لا يصلح حتى تغتسل [2].
فإن غلبته الشهوة أمرها بغسل فرجها ثم يأتيها، لما تقدم في الخبر [3].
ولو لم يجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة، فإن قلنا بالتيمم وفقد التراب، فالأقرب تحريم الوطي لعدم الشرط، بخلاف الصلاة فإنه يأتي بها لو قلنا به، تشبها لحرمة الوقت والتحريم مشترك.
فإن جامع في الوقت عامدا عالما، عزر، لإقدامه على المحرم، ووجب عليه الاستغفار، لصدور الذنب عنه. وهل تجب الكفارة؟ الأقرب الاستحباب، لأصالة البراءة، ولقول الصادق (عليه السلام): لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله [4].
والكفارة دينار في أول الحيض، ونصفه في أوسطه، وربع في آخره، فإن عجز تصدق بما استطاع، فإن عجز استغفر الله ولا شئ عليه. لقول الصادق (عليه السلام): يتصدق إذا كان في أوله بدينار، وفي وسطه بنصف دينار، وفي آخره بربع دينار، قلت: فإن لم يكن عنده ما يكفر؟ قال: فليتصدق على مسكين واحد، وإلا استغفر الله ولا يعود، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل امرئ لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة [5].
ولا يتوقف إباحة الوطي على التكفير لو قلنا بوجوبه. وإنما يثبت الكفارة على الزوج خاصة.
والدينار هنا قيمته عشرة دراهم جيادا. ولا يجب عين المثقال الأحمر.
ويصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل الإيمان وإن كان واحدا.


[1] وسائل الشيعة: 2 / 572 ح 1.
[2] وسائل الشيعة: 2 / 574 ح 6.
[3] وسائل الشيعة: 2 / 572 ح 1.
[4] وسائل الشيعة: 2 / 576 ح 1 ب 29.
[5] وسائل الشيعة: 2 / 574 ح 1.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست