responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
والاعتبار بالسنين القمرية، والأقرب أنه تحقيق لا تقريب مع احتماله، فإن قلنا به، فلو كان بين رؤية الدم واستكمال التسع ما لا يسع لحيض وطهر، يكون ذلك الدم حيضا، وإلا فلا.
ولا فرق بين البلاد الحارة والباردة في سن الحيض، ولا حيض أيضا مع بلوغ سن اليأس، لقوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض) [1] وهو بلوغ خمسين في غير القرشية، والنبطية، وفيهما بلوغ ستين سنة، بناءا على الغالب، لقول الصادق (عليه السلام): إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش [2].
وهل يجامع الحمل؟ الأقوى ذلك، لقول الكاظم (عليه السلام) وقد سئل عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة؟ قال: تترك الصلاة إذا دام [3]. وقيل: لا يجامع إن كان الحمل متيقنا. وقيل: مطلقا.
ولو انقطع دمها ثم ولدت، فإن تخلل أقل الطهر بين الانقطاع والولادة، فالمنقطع حيض، لأنه دم أمكن أن يكون حيضا، وإلا فلا لاستحالة قصور الطهر عن أقله، وكذا لو تقدمت الولادة.
ولمدته طرفا قلة وكثرة، فالأول ثلاثة أيام والثاني عشرة عند علمائنا أجمع، فلو رأت أقل من ثلاثة لم يكن حيضا، ولو رأت أكثر [4] من عشرة فالزائد ليس بحيض، لقوله (عليه السلام): أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة [5]. وقول الكاظم (عليه السلام): أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة [6].
ولأن الاحتياط للعبادة متعين لتحقق شغل الذمة بها، وما دون الثلاثة.


[1] سورة الطلاق الآية 4.
[2] وسائل الشيعة: 2 / 580 ح 2.
[3] وسائل الشيعة: 2 / 577 ح 2.
[4] في " ر " أزيد.
[5] وسائل الشيعة: 2 / 553 ح 13.
[6] وسائل الشيعة: 2 / 552 ح 10.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست