responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109
الثاني: الاستبراء بالبول للرجل المنزل، لاشتماله على استخراج بقايا المني، فإن لم يتأت البول مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ومنه إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا. وليس واجبا على الأصح، لقول (حتى تغتسلوا) [1].
الثالث المضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا، وقد تقدما، وليسا واجبين عندنا، للأصل.
الرابع: البدأة بغسل ما على جسده من الأذى والنجاسة، ليصادق ماء الغسل محلا طاهرا، فيرفع الحدث.
ولو زالت النجاسة به، طهر المحل قطعا، والأقرب حصول رفع الحدث أيضا إن كان في ماء كثير.
ولو أجرى الماء القليل عليه، فإن كان في آخر العضو فكذلك، وإلا فالوجه عدمه، لانفعاله بالنجاسة.
الخامس: تعهد المواضع المشتملة على انعطاف والتواء، كالأذنين، وغضون البطن في السمين، وما تحت الخاتم الواسع، والسوار، والدملج، والسبر وأشباهها، ومنابت الشعر، فيخلل أصول، كل ذلك قبل إفاضة الماء على الرأس، ليكون أبعد عن الإسراف، وأقرب إلى ظن وصول الماء، هذا مع ظن وصول الماء بدونه.
ولو لم يظن، وجب تعهد ذلك في أثناء الغسل، تحصيلا لامتثال الأمر بالغسل. وإن أجرى الماء تحت قدمه أجزأه، وإلا وجب غسله.
السادس: غسل يديه قبل إدخالهما الإناء ثلاثا، كما في الوضوء بل أولى، لأن الوضوء مبني على التخفيف.
وهل يستحب لو لم يدخل يده في الماء كالمرتمس والواقف تحت المطر


[1] سورة النساء: 43.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست