responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107
الثاني: استدامة النية إلى آخر الغسل، ليتحد الفعل حكما لا فعلا للحرج. فلو أتى في الأثناء بنية مخالفة لم يصح غسله. ولو لم يوال وجب تجديد نية عند كل فعل تأخر بما يعتد به ليتميز عن غيره.
الثالث: استيعاب البدن والرأس بالغسل، لقوله (عليه السلام): تحت كل شعرة جنابة، فبلوا الشعر وانقوا البشرة [1]. وقال الصادق (عليه السلام): من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار [2]. والتوعد دليل على التحريم.
ولا يجب غسل البواطن، كباطن الفم والأنف والأذن وما وراء ملتقى الشفرين وإن كان باديا عند القعود، على إشكال للحرج، بل الظواهر كصماخي الأذنين وما يبدو من الشقوق وما تحت الغلفة في الأغلف وما ظهر من أنف المجذوع.
ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعور خفت أو كثفت للخبر [3]، بخلاف الوضوء المتكرر، فعظم المشقة فيه أكثر.
ويجب تخليل ما لا يصل الماء إلا به، كالخاتم والسبر الضيقين، وتخليل الضفائر إن كان لا يصل إلى أصلها إلا بالنفض، أما لأحكام الشد أو التلبد أو لغيرهما. ولو وصل الماء إلى أصول الشعر بدون النفض، لم يجب، لحصول الغرض.
ويستحب تخليل ما يصل إلى ما تحته بدونه للاستظهار. ولا يجب غسل باطن الشعر ولا ظاهره، للخروج عن العهدة مع جره.
والواجب أقل ما يسمى غسلا للامتثال به، والدهن يجزء إن صدق عليه اسمه بأن يحصل الجريان معه.
الرابع: الترتيب، بأن يبدأ بغسل رأسه، ثم جانبه الأيمن، ثم


[1] جامع الأصول 8 / 168.
[2] وسائل الشيعة: 1 / 522 ح 7.
[3] المتقدم آنفا.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست