responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
ويكفي بقصد كل من رفع حدث الجنابة، ومن استباحة العبادة المشروطة بهما عن صاحبه، لزوال المانع به.
ويتضيق وقتها عند أول الغسل المفروض، فلا يجوز تأخيرها عنه، لئلا يخلو بعض الفعل عنها.
ولو فعلها مقارنة لأول الغسل، جاز، لكن لا يثاب على ما قبله من السنن.
ويستحب تقديمها عند غسل الكفين، ولا يضر غروبها بعده قبل الشروع في المفروض ما دام في الفعل.
ولو نوى رفع الحدث عن جميع البدن، صح. ولو نوى رفع الحدث مطلقا ولم يتعرض للجنابة ولا غيرها، فالأقوى الصحة، لأن الحدث هو المانع عن الصلاة وغيرها على أي وجه فرض. ولو نوى رفع الحدث الأصغر، لم يصح.
ولا يرتفع حدث الجنابة عن أعضاء الوضوء ولا غيرها، سواء تعمد أو غلط، بظن أن حدثه الأصغر، لأنه لم ينو رفع الجنابة ولا ما يتضمنه، فلا يرتفع، لقوله (عليه السلام) " وإنما لامرئ ما نوى " [1].
ولو نوى المغتسل استباحة فعل فإن توقف على الغسل، كالصلاة والطواف وقراءة العزائم، صح. وإن لم يتوقف، فإن لم يستحب له الغسل، لم يصح بنيته استباحته، وإلا فالأقوى الصحة، لأنه نوى ما يتوقف عليه، وهو الأفضلية.
ولو نوت الحائض استباحة الوطي وقلنا باشتراطه فيه، احتمل الصحة لتوقفه عليه. وعدمها، إذ غسلها بهذه النية لا يستبيح به الذمية الصلاة [2].
ولو نوى الغسل المفروض أو فريضة الغسل، فالوجه الصحة لتميزه حينئذ.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 34 ح 7.
[2] في " ق " لصلاة.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست