responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101
ولو استيقظ البالغ أو من قاربه، فرأى المني على بدنه أو ثوبه، وجب الغسل وإن لم يرى في النوم شيئا، لوجود السبب وهو خروج الماء، ولقوله (عليه السلام) (في الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما يغتسل) [1].
ولو رآه من له أقل من مقارب البلوغ بحيث لا يحتمل أنه منه غالبا، يعمل على أنه من غيره، عملا بالظاهر.
ولو استيقظ فرأى مذيا، لم يجب به الغسل، لأنه لا يوجبه لو خرج منه مستيقظا.
ولو وجد بللا لا يتحقق أنه مني، لم يجب عليه شئ، لحصول يقين الطهارة فلا يزول بشك الحدث.
ومن وجد على جسده أو ثوبه المختص به منيا، وجب عليه الغسل، عملا بالظاهر وهو الاستناد إليه. ويعيد الصلاة من آخر نومه، إلا أن تدل إمارة على القبلية، فيعيد من أدنى نومة يحتمل إضافته إليها، لأن الصلاة قبل ذلك وقعت [2] مشروعة، فلا تبطل بالتجويز المتجدد.
ولو شاركه غيره في الثوب فلا غسل على واحد منهما، لأن كل واحد منهما متيقن للطهارة وشاك في الحدث. نعم يستحب الغسل لهما احتياطا. وهل لواحد منهما الايتمام بصاحبه؟ الوجه ذلك، لسقوط حكم هذه الجنابة في نظر الشارع، إذ لكل منهما الدخول إلى المساجد وقراءة العزائم، مع احتمال إعادة صلاة المأموم لو فعلاه.
المطلب الثاني (في حكم الجنابة) كل ما يحرم بالحدث الأصغر يحرم بالجنابة بطريق الأولى، لأنها أغلظ.
وهنا لا خلاف في تحريم مس كتابة القرآن، أو شئ عليه اسم الله تعالى،


[1] وسائل الشيعة: 1 / 480.
[2] في " ق " وجبت.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست