responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 100
ولو خرج منها مني الرجل خاصة فلا غسل عليها، وإذا احتلم فاستيقظ فلم يجد منيا فلا جنابة، لقوله (عليه السلام): (إنما الماء من الماء الأكبر) [1].
فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل، ولسقوط اعتبار رؤيا النائم في إيجاب الأحكام.
وهل تكفي الشهوة في المرأة أو لا بد من التدفق لو اشتبه؟ إشكال. ولو خرج منيها من غير شهوة وجب الغسل كالرجل.
ولو اغتسلت من الجماع ثم خرج منها المني، لزمها إعادته بشرط أن تكون ذات شهوة، بخلاف الصغيرة التي لا شهوة لها وإن نقص شهوتها بذلك الجماع، لا [2] كالنائمة والمكرهة، لغلبة الظن معها بامتزاج منيها لمنيه، فإذا خرج المختلط فقد خرج منيها معه أما الصغيرة والمكرهة والنائمة إذا خرج المني منها بعد الغسل، لم يلزم إعادته، لأن الخارج مني الرجل، وخروج مني الغير لا يقتضي جنابة.
ولو استدخلت المرأة منيا، لم يجب الغسل، وإن وجبت به العدة إذا كان محترما، لأن الاستدخال لا يندرج تحت النصوص، ولا هو في معنى النصوص.
ولو أحس بانتقال المني عند الشهوة، فأمسك ذكره فلم يخرج، فلا غسل عليه، لأن وجوبه معلق على الخروج ولم يحصل.
ولو خرج المني بعد الانتقال والإمساك لزمه الغسل، سواء اغتسل أو لا، لوجود المقتضي وهو الخروج. ولا اعتبار بالشهوة وعدمها، ولا البول وعدمه.
وكذا لو خرج الماء فاغتسل، ثم خرج شئ آخر منه، وجب إعادة الغسل إن كان بعد البول، لأنه مني خرج فأوجب الغسل.


[1] وسائل الشيعة: 1 / 479، جامع الأصول 8 / 162.
[2] كذا في النسخ والظاهر: ولا.


اسم الکتاب : نهاية الإحكام المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست