responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 97

(مسألة 9): كلّ ما صحّ وقفه صحّ إعماره من العقار و الحيوان و الأثاث وغيرها. والظاهر أنّ الرقبى بحكم العمرى، فتصحّ فيما يصحّ الوقف. و أمّا السكنى فتختصّ بالمساكن.

القول: في الصدقة

قد وردت النصوص الكثيرة على ندبها و الحثّ عليها، خصوصاً في أوقات مخصوصة، كالجمعة وعرفة وشهر رمضان، وعلى طوائف مخصوصة، كالجيران و الأرحام حتّى ورد في الخبر: «لا صدقة وذو رحم محتاج»، وعن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «إنّ اللَّه لا إله إلّاهو ليدفع بالصدقة الداء و الدبيلة و الحرقة والغرق و الهدم و الجنون، وعدّ سبعين باباً من السوء»، و قد ورد: «أنّ الافتتاح بها في اليوم يدفع نحس يومه، وفي الليلة يدفع نحسها»، و «أنّ صدقة الليل تطفئ غضب الربّ، وتمحو الذنب العظيم، وتهوّن الحساب، وصدقة النهار تثمر المال، وتزيد في العمر»، و «ليس شي‌ء أثقل على الشيطان من الصدقة على المؤمن، و هي تقع في يد الربّ تبارك وتعالى‌ قبل أن تقع في يد العبد». وعن علي بن الحسين عليهما السلام: «كان يقبّل يده عند الصدقة، فقيل له في ذلك، فقال:

إنّها تقع في يد اللَّه قبل أن تقع في يد السائل»، ونحوه عن غيره عليه السلام. وعن النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «كلّ معروف صدقة إلى‌ غنيّ أو فقير، فتصدّقوا ولو بشقّ التمرة، واتّقوا النار ولو بشقّ التمرة، فإنّ اللَّه يربّيها لصاحبها كما يربّي أحدكم فلوه أو فصيله؛ حتّى‌ يوفيه إيّاها يوم القيامة، وحتّى‌ يكون أعظم من الجبل العظيم» إلى غير ذلك.

(مسألة 1): يعتبر في الصدقة قصد القربة، ولا يعتبر فيها العقد المشتمل على‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست