responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 94

(مسألة 99): الوقف المتداول بين بعض الطوائف يعمدون إلى نعجة أو بقرة، ويتكلّمون بألفاظ متعارفة بينهم، ويكون المقصود أن تبقى وتذبح أولادها الذكور وتبقي الإناث وهكذا الظاهر بطلانه؛ لعدم تحقّق شرائط صحّته.

خاتمة

تشتمل على أمرين: أحدهما في الحبس وما يلحق به، ثانيهما في الصدقة.

القول: في الحبس وأخواته‌

(مسألة 1): يجوز للشخص أن يحبس ملكه على كلّ ما يصحّ الوقف عليه؛ بأن تصرف منافعه فيما عيّنه على ما عيّنه، فلو حبسه على سبيل من سبل الخير ومحالّ العبادات- مثل الكعبة المعظّمة و المساجد و المشاهد المشرّفة- فإن كان مطلقاً أو صرّح بالدوام فلا رجوع بعد قبضه، ولا يعود إلى ملك المالك ولا يورّث، و إن كان إلى مدّة لا رجوع إلى انقضائها، وبعده يرجع إلى المالك أو وارثه. ولو حبسه على شخص فإن عيّن مدّة أو مدّة حياته لزم الحبس في تلك المدّة، ولو مات الحابس قبل انقضائها يبقى على حاله إلى أن تنقضي، و إن أطلق ولم يعيّن وقتاً لزم ما دام حياة الحابس، فإن مات كان ميراثاً. وهكذا الحال لو حبس على عنوان عامّ كالفقراء، فإن حدّده بوقت لزم إلى انقضائه، و إن لم يوقّت لزم ما دام حياة الحابس.

(مسألة 2): لو جعل لأحد سكنى داره- مثلًا- بأن سلّطه على إسكانها مع بقائها على ملكه، يقال له: السكنى؛ سواء أطلق ولم يعيّن مدّة، كأن يقول:

«أسكنتك داري»، أو «لك سكناها»، أو قدّره بعمر أحدهما، كما إذا قال:

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 94
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست