responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 664

(مسألة 4): لا يجوز تزويج المولود لو كان انثى من صاحب الماء، ولا تزويج الولد امّه أو اخته أو غيرهما من المحارم. وبالجملة: لا يجوز نكاح كلّ من لا يجوز نكاحه لو كان التوليد بوجه شرعي.

(مسألة 5): الأحوط ترك النظر إلى من جاز النظر إليه لو كان المولود بطريق شرعي؛ و إن كان الأشبه الجواز. هذا فيما إذا لم يحصل التلقيح شبهة، وإلّا فلا إشكال في الجواز.

(مسألة 6): للتلقيح و التوليد أنواع يمكن تحقّقها في المستقبل:

منها: أن تؤخذ النطفة التي هي منشأ الولد من الأثمار و الحبوب ونحوهما، وبعمل التلقيح بالمرأة تصير منشأً للولد، ومعلوم أنّه لا يلحق بغير امّه، وإلحاقه بها أضعف إشكالًا من تلقيح ماء الرجل.

ومنها: أن يؤخذ ماء الرجل، ويربّى في رحم صناعية كتوليد الطيور صناعياً، فيلحق بالرجل، ولا يلحق بغيره.

ومنها: أن تؤخذ النطفة من الأثمار ونحوها فتجعل في رحم صناعية فيحصل التوليد. و هذا القسم- لو فرض- لا إشكال فيه بوجه، ولا يلحق بأحد.

(مسألة 7): لو حصل من ماء رجل في رحم صناعية ذكر وانثى، يكونان أخاً واختاً من قبل الأب، ولا امّ لهما، فلا يجوز نكاحهما ولا نكاح من حرم نكاحه من قبل الأب لو كان التوليد بوجه عادي. ولو حصل من نطفة صناعية في رحم امرأة ذكر وانثى، فهما أخ واخت من قبل الامّ، ولا أب لهما، فلا يجوز تزويجهما ولا تزويج من حرم من قبل الامّ.

(مسألة 8): لو تولّد الذكر والانثى من نطفة صناعية ورحم صناعية فالظاهر

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 664
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست