responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 660

بنك بلد آخر، ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً بإزاء تحويله، فلا إشكال فيه بيعاً كان أو قرضاً، وكذا لو كان الأخذ بعنوان حقّ العمل، و إن أراد أن يأخذ من البنك أو نحوه مبلغاً معيّناً، ويحوّله البنك على تسلّم المبلغ من بنك في بلد آخر، ويأخذ البنك منه مبلغاً معيّناً، فإن كان ذلك القرار بيع مبلغ بمبلغ أزيد ليحوّله إلى البنك صحّ، ولا إشكال فيه بشرط أن لا يكون هذا وسيلة للفرار من الربا القرضي، وكذا إن كان قرضاً، لكن لم يشترط الزيادة، بل أخذها بعنوان حقّ العمل مع عدم كونه فراراً من الربا. و أمّا إن كان قرضاً بشرط الزيادة فهو حرام؛ و إن كان القرض مبنيّاً على الزيادة، وكان الشرط ارتكازياً غير مصرّح به، ولكن القرض صحيح‌[1].

(مسألة 11): الصكوك «چك» البنكية كالأوراق التجارية لا مالية لها، بل هي معبّرة عن مبلغ معيّن في البنك، ولا يجوز بيعها وشراؤها في نفسها. نعم، الصكّ الذي يسمّى في إيران بالصكّ التضميني «چك تضميني»، يكون من الأوراق النقدية كالدينار و الإسكناس، فيصحّ بيعه وشراؤه، ومن أتلفه ضمن لمالكه كسائر الأموال، ويجوز بيعه بالزيادة، ولا ربا فيه إلّاإذا جعل البيع وسيلة للتخلّص عن الربا القرضي‌[2].

(مسألة 12): أعمال البنوك الرهنية: إن كانت إقراضاً إلى مدّة بالنفع المعيّن وأخذ الرهن مقابله وشرط بيع المرهون وأخذ ماله لو لم يدفع المستقرض في‌


[1]- في (أ) ورد بعد «صحّ ولا إشكال فيه» هكذا: «وكذا إن كان قرضاً لكن لم يشترط الزيادة بل أخذها بعنوان حقّ العمل، و أمّا إن كان قرضاً بشرط الزيادة فهو باطل حرام؛ و إن كان القرض مبنيّاً على الزيادة وكان الشرط ارتكازياً غير مصرّح به».

[2]- في (أ) لم يرد فيه: «إلّا إذا جعل البيع وسيلة ...» إلى آخر المسألة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 660
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست