responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 654

نعم، مع عدم العلم بذلك وعدم معهوديته لم يكن قراراً ولم يلزم بشي‌ء.

(مسألة 4): ما يأخذه البنك أو غيره من المديون عند تأخّر الدفع بعد حلول الأجل وعدم تسليم المبلغ من قبل المديون الصوري، حرام لا يجوز أخذه و إن كان بمراضاة المتعاملين.

(مسألة 5): الكمپيالات وسائر الأوراق التجارية لا مالية لها، وليست من النقود، والمعاملات الواقعة بها لم تقع بنفسها، بل بالنقود وغيرها التي تلك الأوراق معبّرة عنها، ودفعها إلى الدائن لا يسقط ذمّة المدين، ولو تلف شي‌ء منها في يد غاصب ونحوه أو أتلفه شخص لم يضمنه ضمان التلف أو الإتلاف. و أمّا الأوراق النقدية كالإسكناس و الدينار و الدولار وغيرها فلها مالية اعتبارية، و هي نقود كالدينار و الدرهم المسكوكين من الذهب و الفضّة، دفعها إلى الدائن مسقط لذمّته، وفي تلفها وإتلافها ضمان كسائر الأموال.

(مسألة 6): قد تقدّم: أنّ الأوراق النقدية لا يجري فيها الربا غير القرضي، فيجوز تبديل بعضها ببعض بالزيادة و النقيصة؛ سواء كان المتبادلان من نقد مملكتين كتبديل الدينار بالإسكناس، أو لا كتبديل الإسكناس بمثله و الدينار بمثله؛ من غير فرق بين كون معتمدها (پشتوانه) ذهباً وفضّة، أو غيرهما من المعادن كالأحجار الكريمة و النفط. نعم، لو فرض في مورد تكون الأوراق المذكورة كالأوراق التجارية، كان حكمها كتلك الأوراق، لكنّه مجرّد فرض.

هذا إذا قصد بذلك البيع دون القرض، وإلّا فلا يجوز[1].


[1]- في (أ) لم يرد: «هذا إذا قصد بذلك ...» إلى آخر المسألة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 654
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست