responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 635

عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقّة، فالأحوط هاهنا بنتا مخاض وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق، ولا بدّ من الأخذ بهذا الفرض دون الفروض الاخر، والأحوط في شبيه العمد أربع خلفة ثنيّة وثلاث حقق وثلاث بنات لبون.

السابع: المنقّلة، و هي- على تفسير جماعة- التي تحوج إلى نقل العظام من موضع إلى غيره، وفيها خمسة عشر بعيراً.

الثامن: المأمومة، و هي التي تبلغ امّ الرأس؛ أي‌الخريطة التي تجمع الدماغ.

وفيها ثلث الدية حتّى في الإبل على الأحوط، و إن كان الأقوى الاكتفاء في الإبل بثلاثة وثلاثين بعيراً.

هنا مسائل:

(مسألة 1): الدامغة: و هي التي تفتق الخريطة التي تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ، فالسلامة معها بعيدة، وعلى تقديرها تزيد على المأمومة بالحكومة.

(مسألة 2): الجائفة: و هي التي تصل إلى الجوف من أيّ جهة؛ سواء كانت بطناً أو صدراً أو ظهراً أو جنباً. فيها الثلث على الأحوط. وقيل: تختصّ الجائفة بالرأس، فهي من الشجاج. والأظهر خلافه. ولو أجافه واحد وأدخل آخر سكّينه- مثلًا- في الجرح ولم يزد شيئاً فعلى الثاني التعزير حسب، و إن وسّعها باطناً أو ظاهراً ففيه الحكومة، و إن وسّعها فيهما- بحيث يحدث جائفة- فعليه الثلث دية الجائفة، ولو طعنه من جانب وأخرج من جانب آخر كما طعن في صدره فخرج من ظهره فالأحوط التعدّد. ولا فرق في الجائفة بين الآلات حتّى نحو الإبرة الطويلة، فضلًا عن البندقة.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 635
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست