responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 626

خاتمة وفيها فروع:

الأوّل: لو كسر بعصوص شخص فلم يملك غائطه ففيه الدية كاملة، و هو إمّا عظم الورك أو العصعص؛ أي‌عجب الذنب أو عظم دقيق حول الدبر، و إذا ملك غائطه ولم يملك ريحه فالظاهر الحكومة.

الثاني: لو ضرب عجانه فلم يملك بوله ولا غائطه ففيه الدية كاملة، والعجان ما بين الخصيتين وحلقة الدبر، ولو ملك أحدهما ولم يملك الآخر فلا يبعد فيه الدية أيضاً، ويحتمل الحكومة، والأحوط التصالح. ولو ضرب غير عجانه فلم يملكهما فالظاهر الدية، ولو لم يملك أحدهما فيحتمل الحكومة و الدية، والأحوط التصالح.

الثالث: في كسر كلّ عظم من عضو له مقدّر خمس دية ذلك العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضّه ثلث دية ذلك العضو إن لم يبرأ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه، وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل ثلثا دية ذلك العضو، فإن جبر على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه. كلّ ذلك على قول مشهور، والأحوط فيها التصالح.

الرابع: من داس بطن إنسان حتّى أحدث ديس بطنه حتّى يحدث أو يغرّم ثلث الدية، والظاهر أنّ الحدث بول أو غائط، فلو أحدث بالريح ففيه الحكومة.

الخامس: من افتضّ بكراً بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها، ففيه ديتها ومهر مثل نسائها.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 626
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست