responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 622

لقطعها و الحكومة لقطع الباقي، ولو قطع بعض الحشفة و الآخر ما بقي منها فعلى كلّ منهما بحساب المساحة.

(مسألة 5): لو قطع بعض الحشفة، وقطع آخر الذكر باستئصال، ففي قطع بعضها الحساب بالمساحة، وفي قطع الباقي وجوه: الحكومة، أو الحساب بالنسبة إلى الحشفة و الحكومة فيما بقي، أو الدية كاملة، أوجهها الأوّل، وأحوطها الأخير.

(مسألة 6): في ذكر العنّين ثلث الدية، وكذا في قطع الأشلّ، وفي قطع بعضه بحسابه، ولا يبعد أن يكون الحساب بالنسبة إلى المجموع، لا خصوص الحشفة.

(مسألة 7): لو قطع نصف الذكر طولًا، ولم يحصل في النصف الآخر خلل- من شلل ونحوه- فنصف الدية، و إن أحدث في الباقي شللًا فنصف الدية للقطع وثلثا دية النصف الآخر للشلل، فعليه خمسة أسداس.

(مسألة 8): في ذكر الخنثى المشكل أو المعلوم انوثته الحكومة.

السادس عشر: الخصيتان‌

(مسألة 1): في الخصيتين الدية كاملة، فهل لكلّ واحدة نصفها، أو لليسرى ثلثان ولليمنى الثلث؟ الأوجه الثاني، والأحوط الثلثان في اليسرى و النصف في اليمنى لو قلعتا دفعتين.

(مسألة 2): لا فرق في الحكم بين الصغير و الكبير و الشيخ و الشابّ، ومقطوع الذكر وغيره، وأشلّه وغيره، والعنّين وغيره.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست