اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 2 صفحة : 620
احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي.
(مسألة 2): لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من آثار الكسر شيء؛ بأن لا يقدر على المشي إلّابعصا، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه، أو حدث به سلس ونحو ذلك.
(مسألة 3): لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شيء فمائة دينار.
(مسألة 4): المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز و هو الصلب، وكسره يوجب الدية.