responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 620

احدودب بالجناية فخرج ظهره وارتفع عن الاستواء، أو صار بحيث لا يقدر على القعود أو المشي.

(مسألة 2): لو عولج وبقي على الاحديداب فالدية كاملة، وكذا لو بقي من آثار الكسر شي‌ء؛ بأن لا يقدر على المشي إلّابعصا، أو ذهب بذلك جماعه أو ماؤه، أو حدث به سلس ونحو ذلك.

(مسألة 3): لو عولج فصلح ولم يبق من أثر الجناية شي‌ء فمائة دينار.

(مسألة 4): المراد بالظهر هو العظم الذي ذو فقار ممتدّ من الكاهل إلى العجز و هو الصلب، وكسره يوجب الدية.

(مسألة 5): لو كسر فشلّت الرجلان فدية لكسر الظهر، وثلثا الدية لشلل الرجلين.

الثالث عشر: النخاع‌

(مسألة 1): في قطع النخاع دية كاملة، وفي بعضه الحساب بنسبة المساحة.

(مسألة 2): لو قطع النخاع فعيب به عضو آخر فإن كان فيه الدية المقدّرة يثبت- مضافاً إلى دية النخاع- دية اخرى، و إن لم تكن فيه الدية فالحكومة.

الرابع عشر: الثديان‌

(مسألة 1): الثديان من المرأة فيهما ديتها، وفي كلّ واحدة منهما نصف ديتها.

(مسألة 2): لو قطعتا أو قطعت واحدة منهما مع شي‌ء من جلد الصدر ففي‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست