responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 616

(مسألة 3): ليس للزائد على ثمان وعشرين دية مقدّرة، والظاهر الرجوع إلى الحكومة؛ سواء كانت الزيادة من قبيل النواجذ التي هي في رديف الأسنان، أو نبت الزائد جنبها داخلًا أو خارجاً، ولو لم يكن في قلعها نقص أو زاد كمالًا فلا شي‌ء؛ و إن كان الفاعل ظالماً آثماً، وللحاكم تعزيره.

(مسألة 4): لا فرق في الأسنان بين أبيضها وأصفرها وأسودها إذا كان اللون أصلياً لا لعارض وعيب، ولو اسودّت بالجناية ولم تسقط فديتها ثلثا ديتها صحيحةً على الأقوى، ولو قلع السنّ السوداء بالجناية أو لعارض فثلث الدية على الأحوط، بل لا يخلو من قرب، وفي انصداع السنّ- بلا سقوط- الحكومةُ على الأقوى.

(مسألة 5): لو كسر ما برز عن اللثّة خاصّة وبقي السنخ- أي‌أصله المدفون فيها- فالدية كالسنّ المقلوعة، ولو كسر شخص ما برز عنها ثمّ قلع الآخر السنخ فالحكومة للسنخ؛ سواء كان الجاني شخصين أو شخصاً واحداً في دفعتين.

(مسألة 6): لو قلع سنّ الصغير غير المثّغر انتظر إلى مضيّ زمان جرت العادة بنباتها، فإن نبتت فالأرش على قول، ولا يبعد أن تكون دية كلّ سنّ بعيراً، و إن لم تنبت فديتها كسنّ البالغ.

(مسألة 7): لو قلعت سنّ فاثبتت في محلّها فنبتت كما كانت ففي قلعها الدية كاملة، ولو جعلت في محلّها سنّ فصارت كالسنّ الأصلية حيّة نابتة، فالأحوط في قلعها دية الأصلية كاملة، بل لا يخلو من وجه.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست