responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 614

السادس: اللسان‌

(مسألة 1): في لسان الصحيح إذا استؤصل الدية كاملة، وفي لسان الأخرس ثلث الدية مع الاستئصال.

(مسألة 2): لو قطع بعض لسان الأخرس فبحساب المساحة. و أمّا الصحيح فيعتبر قطعه بحروف المعجم، وتبسط الدية على الجميع بالسويّة؛ من غير فرق بين خفيفها وثقيلها، واللسنية وغيرها، فإن ذهبت أجمع فالدية كاملة، و إن ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب خاصّة.

(مسألة 3): حروف المعجم في العربية ثمانية وعشرون حرفاً، فتجعل الدية موزّعة عليها. و أمّا غير العربية فإن كان موافقاً لها فبهذا الحساب، ولو كان حروفه أقلّ أو أكثر فالظاهر التقسيط عليها بالسويّة كلّ بحسب لغته.

(مسألة 4): الاعتبار في صحيح اللسان بما يذهب الحروف لا بمساحة اللسان، فلو قطع نصفه فذهب ربع الحروف فربع الدية، ولو قطع ربعه فذهب نصف الحروف فنصف الدية.

(مسألة 5): لو لم يذهب الحرف بالجناية، لكن تغيّر بما يوجب العيب، فصار ثقيل اللسان أو سريع النطق بما يعدّ عيباً، أو تغيّر حرف بحرف آخر ولو كان الثاني صحيحاً لكن يعدّ عيباً، فالمرجع الحكومة.

(مسألة 6): لو قطع لسانه جانٍ فأذهب بعض كلامه، ثمّ قطع آخر بعضه فذهب بعض الباقي، اخذ بنسبة ما ذهب بعد جناية الاولى إلى ما بقي بعدها، فلو ذهب بجناية الأوّل نصف كلامه فعليه نصف الدية، ثمّ ذهب بجناية الثاني نصف ما بقي فعليه نصف هذا النصف- أي‌الربع- وهكذا.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست