responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 610

نصفاً، وثلثها إن كان ثلثاً وهكذا، ولا يلاحظ خفّة الشعر وكثافته؟ الثاني أرجح في غير النابت، وفي النابت لا يسقط الأرش على الظاهر.

(مسألة 3): تشخيص عدم نبات الشعر أبداً موكول إلى أهل الخبرة، فإن حكم أهل الخبرة بعدم النبات تؤخذ الدية، ولو نبت بعد ذلك فالظاهر رجوع ما فضل من الدية.

(مسألة 4): لو زاد مهر مثل المرأة على مهر السنّة، يؤخذ مهر المثل. نعم، لو زاد على الدية الكاملة فليس لها إلّاالدية، ويحتمل الرجوع إلى الأرش.

(مسألة 5): في شعر الحاجبين معاً خمسمائة دينار، وفي كلّ واحد نصف ذلك، وفي بعض منه على حساب ذلك. هذا إذا لم ينبت، وإلّا ففيه الأرش، فلو نبت بعض ولم ينبت بعض ففي غير النابت بالحساب، وفي النابت الأرش ظاهراً.

(مسألة 6): في الأهداب الأربعة- أي‌الشعور النابتة على الأجفان- أقوال، أقربها الأرش، وأحوطها الدية كاملة مع عدم النبت.

(مسألة 7): لا تقدير في غير ما تقدّم من الشعر، لكن يثبت له الأرش إن قلع منفرداً، ولا شي‌ء فيه لو انضمّ إلى العضو إذا قطع، أو إلى الجلد إذا كشط، فلا شي‌ء للأهداب إذا قطع الأجفان، ولا في شعر الساعد أو الساق إذا قطعا زائداً على دية العضو.

(مسألة 8): يثبت الأرش في لحية الخنثى المشكل، وكذا في لحية المرأة لو فرض النقص، وفي كلّ مورد ممّا لا تقدير فيه، ولو فرض أنّ إزالة الشعر في العبد أو الأمة، تزيد في القيمة أو لا ينقص منها، لا شي‌ء عليه إلّاالتعزير، ولو فرض التعييب بذلك وجب الأرش.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 610
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست