responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 606

فعليه القصاص، ومع شبيهه الدية في ماله، ومع الخطأ المحض فعلى العاقلة، ثمّ إنّه يأتي في فتح المياه ما ذكرنا في إضرام النار.

(مسألة 11): لو ألقى فضولات منزله المزلقة- كقشور البطّيخ- في الشارع، أو رشّ الدرب بالماء على خلاف المتعارف لا لمصلحة المارّة، فزلق به إنسان، ضمن. نعم، لو وضع المارّ العاقل متعمّداً رجله عليها فالوجه عدم الضمان، ولو تلف به حيوان أو مجنون أو غير مميّز ضمن.

(مسألة 12): لو وضع على حائطه إناءً أو غيره فسقط وتلف به نفس أو مال، لم يضمن إلّاأن يضعه مائلًا إلى الطريق، أو وضعه بنحو تقتضي العادة سقوطه على الطريق، فإنّه يضمن حينئذٍ.

(مسألة 13): يجب حفظ دابّته الصائلة كالبعير المغتلم و الفرس العضوض والكلب العقور لو اقتناه، فلو أهمل حفظها ضمن جنايتها، ولو جهل حالها أو علم ولم يقدر على حفظها ولم يفرّط فلا ضمان، ولو صالت على شخص فدفعها بمقدار يقتضي الدفاع ذلك فماتت، أو وردت عليها جناية، لم يضمن، بل لو دفعها عن نفس محترمة أو مال كذلك لم يضمن، فلو أفرط في الدفاع فجنى عليها مع إمكان دفعها بغير ذلك، أو جنى عليها لغير الدفاع، ضمن. والظاهر جريان الحكم في الطيور الضارية و الهرّة كذلك حتّى في الضمان مع التعدّي عن مقدار الدفاع.

(مسألة 14): لو هجمت دابّة على اخرى فجنت الداخلة، فإن كان بتفريط المالك في الاحتفاظ ضمن، و إن جنت المدخول عليها كان هدراً.

(مسألة 15): من دخل دار قوم فعقره كلبهم ضمنوا إن دخل بإذنهم، وإلّا

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 606
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست