responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 592

(مسألة 4): لو ضربه بعصا ولم يقلع عنه حتّى مات، فهو عمد و إن لم يقصد به القتل، وكذا لو منعه من الطعام أو الشراب في مدّة لا يحتمل فيها البقاء، ولو رماه فقتله فهو عمد و إن لم يقصده.

(مسألة 5): شبيه العمد ما يكون قاصداً للفعل الذي لا يقتل به غالباً غير قاصد للقتل، كما ضربه تأديباً بسوط ونحوه فاتّفق القتل، ومنه علاج الطبيب إذا اتّفق منه القتل مع مباشرته العلاج، ومنه الختان إذا تجاوز الحدّ، ومنه الضرب عدواناً بما لا يقتل به غالباً من دون قصد القتل.

(مسألة 6): يلحق بشبيه العمد لو قتل شخصاً باعتقاد كونه مهدور الدم أو باعتقاد القصاص، فبان الخلاف، أو بظنّ أنّه صيد فبان إنساناً.

(مسألة 7): الخطأ المحض المعبّر عنه بالخطأ الذي لا شبهة فيه: هو أن لا يقصد الفعل ولا القتل، كمن رمى صيداً، أو ألقى حجراً، فأصاب إنساناً فقتله.

ومنه ما لو رمى إنساناً مهدور الدم فأصاب إنساناً آخر فقتله.

(مسألة 8): يلحق بالخطأ محضاً فعل الصبيّ و المجنون شرعاً.

(مسألة 9): تجري الأقسام الثلاثة في الجناية على الأطراف أيضاً، فمنها عمد، ومنها شبه عمد، ومنها خطأ محض.

القول: في مقادير الديات‌

(مسألة 1): في قتل العمد- حيث يتعيّن الدية، أو يصالح عليها مطلقاً- مائة إبل، أو مائتا بقرة، أو ألف شاة، أو مائتا حلّة، أو ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 592
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست