responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 585

الأصلية بالزائدة، ولا الزائدة بالأصلية، ولا الزائدة بالزائدة مع اختلاف المحلّ.

(مسألة 34): لو كانت المقلوعة سنّ مثّغر- أي‌أصلي نبت بعد سقوط أسنان الرضاع- ففيها القصاص، وهل في كسرها القصاص أو الدية و الأرش؟ وجهان، الأقرب الأوّل، لكن لا بدّ في الاقتصاص كسرها بما يحصل به المماثلة كالآلات الحديثة، ولا يضرب بما يكسرها لعدم حصولها نوعاً.

(مسألة 35): لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟

الأشبه الثاني، والمشهور الأوّل، ولا محيص عن الاحتياط بعدم القصاص، فحينئذٍ لو كان العائدة ناقصة متغيّرة ففيها الحكومة، و إن عادت كما كانت، فلا شي‌ء غير التعزير إلّامع حصول نقص، ففيه الأرش.

(مسألة 36): لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني بناءً على سقوط القصاص إلّامع عود سنّ الجاني أيضاً، وتستعاد الدية لو أخذها صلحاً، ولو اقتصّ وعادت سنّ الجاني ليس للمجنيّ عليه إزالتها، ولو عادت سنّ المجنيّ عليه ليس للجاني إزالتها.

(مسألة 37): لو قلع سنّ الصبيّ ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها، فإن عادت ففيها الأرش على قول معروف، ولا يبعد أن يكون في كلّ سنّ منه بعير، و إن لم تعد ففيها القصاص.

(مسألة 38): يثبت القصاص في قطع الذكر. ويتساوى في ذلك الصغير- ولو رضيعاً- والكبير بلغ كبره ما بلغ، والفحل و الذي سلّت خصيتاه إذا لم يؤدّ إلى شلل فيه، والأغلف و المختون. ولا يقطع الصحيح بذكر العنّين ومن في ذكره شلل، ويقطع ذكر العنّين بالصحيح و المشلول به. وكذا يثبت في قطع الحشفة،

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست