responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 583

بالشمس، ثمّ يفتح عيناه ويكلّف بالنظر إليها حتّى يذهب النظر وتبقى الحدقة.

ولو لم يكن إذهاب الضوء إلّابإيقاع جناية اخرى كالتسميل ونحوه سقط القصاص وعليه الدية.

(مسألة 25): يقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء والعشياء.

(مسألة 26): في ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللحية و الأهداب ونحوها تأمّل؛ و إن لا يخلو من وجه. نعم، لو جنى على المحلّ بجرح ونحوه يقتصّ منه مع الإمكان.

(مسألة 27): يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ، ولو خلت أجفان المجنيّ عليه عن الأهداب ففي القصاص وجهان، لا يبعد عدم ثبوته، فعليه الدية.

(مسألة 28): في الأنف قصاص، ويقتصّ الأنف الشامّ بعادمه، والصحيح بالمجذوم ما لم يتناثر منه شي‌ء، وإلّا فيقتصّ بمقدار غير المتناثر. والصغير والكبير و الأفطس و الأشمّ و الأقنى سواء. والظاهر عدم اقتصاص الصحيح بالمستحشف الذي هو كالشلل. ويقتصّ بقطع المارن وبقطع بعضه. والمارن:

هو ما لان من الأنف. ولو قطع المارن مع بعض القصبة، فهل يقتصّ المجموع، أو يقتصّ المارن وفي القصبة حكومة؟ وجهان. وهنا وجه آخر: و هو القصاص ما لم يصل القصبة إلى العظم، فيقتصّ الغضروف مع المارن، ولا يقتصّ العظم.

(مسألة 29): يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ، فتقتصّ اليمنى‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست