responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 581

جهة. وكذا لو كان رأس المجنيّ عليه أصغر (أكبر- ظ) لكن له الغرامة في المقدار الزائد بالتقسيط على مساحة الموضحة. ولو كان أكبر (أصغر- ظ) يقتصّ من الجاني بمقدار مساحة جنايته، ولا يسلخ جميع رأسه. ولو شجّه فأوضح في بعضها فله دية موضحة، ولو أراد القصاص استوفى في الموضحة و الباقي.

 

(مسألة 17): في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ: كلّ عضو ينقسم إلى يمين وشمال- كالعينين والاذنين والانثيين و المنخرين ونحوها- لا يقتصّ إحداهما بالاخرى، فلو فَقَأ عينه اليُمنى لا يقتصّ عينه اليُسرى، وكذا في غيرهما. وكلّ ما يكون فيه الأعلى و الأسفل يراعى في القصاص المحلّ، فلا يقتصّ الأسفل بالأعلى كالجفنين و الشفتين.

(مسألة 18): في الاذن قصاص؛ يقتصّ اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى.

وتستوي اذن الصغير و الكبير، والمثقوبة و الصحيحة إذا كان الثقب على المتعارف، والصغيرة و الكبيرة، والصمّاء و السامعة، والسمينة و الهزيلة. وهل تؤخذ الصحيحة بالمخرومة وكذا الصحيحة بالمثقوبة على غير المتعارف بحيث تعدّ عيباً، أو يقتصّ إلى حدّ الخرم و الثقب و الحكومة فيما بقي، أو يقتصّ مع ردّ دية الخرم؟ وجوه، لا يبعد الأخير. ولو قطع بعضها جاز القصاص.

(مسألة 19): لو قطع اذنه فألصقها المجنيّ عليه و التصقت، فالظاهر عدم سقوط القصاص، ولو اقتصّ من الجاني فألصق الجاني اذُنه و التصقت، ففي رواية: قطعت ثانية لبقاء الشين. وقيل: يأمر الحاكم بالإبانة لحمله الميتة والنجس. وفي الرواية ضعف. ولو صارت بالإلصاق حيّة كسائر الأعضاء

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست