responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 570

الدية إلّابرضاه، فلو رضي بها يسقط القود وتثبت الدية، ولو عفا بشرط الدية صحّ على الأصحّ، ولو كان بنحو التعليق فإذا قبل سقط القود، ولو كان الشرط إعطاء الدية لم يسقط القود إلّابإعطائه، ولا يجب على الجاني إعطاء الدية لخلاص نفسه، وقيل: يجب لوجوب حفظها.

(مسألة 2): يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها أو الناقص، فلو لم يرض الوليّ إلّابأضعاف الدية جاز، وللجاني القبول، فإذا قبل صحّ، ويجب عليه الوفاء.

(مسألة 3): لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية، فإن اشتبه عنده ولم يقم بيّنة على ذلك، ولم يثبت بإقرار الجاني، اقتصر على القصاص أو الأرش في الجناية لا النفس، فإذا قطع يد شخص ولم يعلم ولو بالبيّنة أو الإقرار أنّ القتل حصل بالجناية، لا يجوز القتل.

(مسألة 4): يرث القصاص من يرث المال عدا الزوج و الزوجة، فإنّهما لا يستحقّان قصاصاً. ومنهم من قال: لا يرث القصاص الإخوة و الأخوات من الامّ ومن يتقرّب بها. وقيل: ليس للنساء قود ولا عفو و إن تقرّبن بالأب، والأوّل أشبه.

(مسألة 5): يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج و الزوجة. نعم، لا يرث منها الإخوة و الأخوات من قبل الامّ، بل مطلق من يتقرّب بها على الأقوى، لكن الاحتياط في غير الإخوة و الأخوات حسن.

(مسألة 6): الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص، سيّما في الطرف إلّامع إذن و الي المسلمين، بل لا يخلو من قوّة، ولو بادر فللوالي تعزيره، ولكن لا قصاص عليه ولا دية.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست