اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 2 صفحة : 561
فمات منه»، ولو كان فيه إجمال أو احتمال لا تقبل. نعم، الظاهر عدم الاعتبار بالاحتمالات العقلية التي لا تنافي الظهور أو الصراحة عرفاً، مثل أن يقال في قوله: «ضربه بالسيف فمات»: يحتمل أن يكون الموت بغير الضرب، بل الظاهر اعتبار الظهور العقلائي، ولا يلزم التصريح بما لا يتخلّل فيه الاحتمال عقلًا.
(مسألة 2): يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد ووصف واحد، فلو شهد أحدهما: أنّه قتله غدوة، والآخر: عشيّة، أو شهد أحدهما: أنّه قتله بالسمّ، والآخر: أنّه بالسيف، أو قال أحدهما: أنّه قتله في السوق، وقال الآخر: في المسجد، لم يقبل قولهما، والظاهر أنّه ليس من اللوث أيضاً. نعم، لو شهد أحدهما: بأ نّه أقرّ بالقتل، والآخر بمشاهدته، لم يقبل شهادتهما، ولكنّه من اللوث.
(مسألة 3): لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً، وشهد الآخر بالإقرار عمداً، ثبت أصل القتل الذي اتّفقا عليه، فحينئذٍ يكلّف المدّعى عليه بالبيان، فإن أنكر أصل القتل لا يقبل منه، و إن أقرّ بالعمد قبل منه، و إن أنكر العمد وادّعاه الوليّ فالقول قول الجاني مع يمينه، و إن ادّعى الخطأ وأنكر الوليّ، قيل:
يقبل قول الجاني بيمينه، وفيه إشكال، بل الظاهر أنّ القول قول الوليّ، ولو ادّعى الجاني الخطأ وادّعى الوليّ العمد فالظاهر هو التداعي.
(مسألة 4): لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً و الآخر بالقتل المطلق، وأنكر القاتل العمد وادّعاه الوليّ كان شهادة الواحد لوثاً، فإن أراد الوليّ إثبات دعواه فلا بدّ من القسامة.
(مسألة 5): لو شهد اثنان: بأنّ القاتل زيد مثلًا، وآخران: بأ نّه عمرو دونه،
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله الجزء : 2 صفحة : 561