responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 55

(مسألة 4): إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ، ويمضي عليه فيما يكون ضرراً عليه؛ لا بالنسبة إلى غيره، ولا فيما يكون فيه نفع له، فإن أقرّ بابوّة شخص له ولم يصدّقه ولم ينكره، يمضي إقراره في وجوب النفقة عليه، لا في نفقته على المقرّ أو في توريثه.

(مسألة 5): يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، ويقبل من المقرّ ويلزم ويطالب بالتفسير و البيان ورفع الإبهام، ويقبل منه ما فسّره به، ويلزم به لو طابق تفسيره مع المبهم بحسب العرف و اللغة، وأمكن بحسبهما أن يكون مراداً منه، فلو قال:

«لك عندي شي‌ء» الزم بالتفسير، فإن فسّره بأيّ شي‌ء صحّ كونه عنده، يقبل منه و إن لم يكن متموّلًا، كهرّة- مثلًا- أو نعل خلق لا يتموّل. و أمّا لو قال: «لك عندي مال» لم يقبل منه إلّاإذا كان ما فسّره من الأموال عرفاً و إن كانت ماليته قليلة جدّاً.

(مسألة 6): لو قال: «لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده، أو «لك عليّ إمّا وزنة من حنطة أو شعير»، الزم بالتفسير وكشف الإبهام، فإن عيّن الزم به لا بغيره، فإن لم يصدّقه المقرّ له؛ وقال: «ليس لي ما عيّنت»، فإن كان المقرّ به في الذمّة، سقط حقّه بحسب الظاهر إذا كان في مقام الإخبار عن الواقع، لا إنشاء الإسقاط لو جوّزناه بمثله، و إن كان عيناً كان بينهما مسلوباً بحسب الظاهر عن كلّ منهما، فيبقى إلى أن يتّضح الحال، ولو برجوع المقرّ عن إقراره أو المنكر عن إنكاره. ولو ادّعى عدم المعرفة حتّى يفسّره، فإن صدّقه المقرّ له؛ وقال:

أنا أيضاً لا أدري، فالأقوى القرعة و إن كان الأحوط التصالح، و إن ادّعى المعرفة وعيّن أحدهما، فإن صدّقه المقرّ فذاك، وإلّا فله أن يطالبه بالبيّنة، ومع عدمها

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست