responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 543

كتاب القصاص‌

و هو إمّا في النفس، و إمّا فيما دونها:

القسم الأوّل: في قصاص النفس‌

والنظر فيه في الموجب، والشرائط المعتبرة فيه، وما يثبت به، وكيفية الاستيفاء:

القول: في الموجب‌

و هو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية.

(مسألة 1): يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً، وبقصد فعل يقتل به غالباً و إن لم يقصد القتل به، و قد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات.

(مسألة 2): العمد: قد يكون مباشرة، كالذبح و الخنق باليد و الضرب بالسيف والسكّين و الحجر الغامز و الجرح في المقتل ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 543
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست