كتاب القصاص
و هو إمّا في النفس، و إمّا فيما دونها:
القسم الأوّل: في قصاص النفس
والنظر فيه في الموجب، والشرائط المعتبرة فيه، وما يثبت به، وكيفية الاستيفاء:
القول: في الموجب
و هو إزهاق النفس المعصومة عمداً مع الشرائط الآتية.
(مسألة 1): يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل ولو نادراً، وبقصد فعل يقتل به غالباً و إن لم يقصد القتل به، و قد ذكرنا تفصيل الأقسام في كتاب الديات.
(مسألة 2): العمد: قد يكون مباشرة، كالذبح و الخنق باليد و الضرب بالسيف والسكّين و الحجر الغامز و الجرح في المقتل ونحوها ممّا يصدر بفعله المباشري