responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 540

من مسلم ما هو مرتفع- على ارتفاعه وعلوّه- جاز ولم يؤمر بهدمه، ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأوّل، فلم يعل به على المسلم، فيقتصر على ما دونه على الأحوط؛ و إن لا يبعد جواز المساواة.

(مسألة 5): لو انشعب شي‌ء من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم، جاز رمّه وإصلاحه.

(مسألة 6): لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمّي لم يؤمر الذمّي بهدمه وجعله مساوياً. وكذا لو اشترى من ذمّي ما هو أخفض منه.

(مسألة 7): لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة، هل يجوز للذمّي أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساوياً لجدار المسلم أو أدون؟ وجهان، لا يبعد عدم الجواز، ولو انعكس ففيه أيضاً وجهان. ولا يبعد جواز كون جدار الذمّي أطول إذا لم يعل على جدار المسلم؛ بملاحظة كونه في محلّ منخفض.

(مسألة 8): الظاهر أنّ عدم جواز العلوّ من أحكام الإسلام، فلا دخل لرضا الجار وعدمه فيه، كما أنّه ليس من أحكام عقد الذمّة، بل من أحكام الذمّي والمسلم، فلا يكون المدار اشتراطه وعدمه.

(مسألة 9): لا يجوز دخول الكفّار المسجد الحرام بلا إشكال؛ سواء كانوا من أهل الذمّة أم لا، ولا سائر المساجد إذا كان في دخولهم هتك، بل مطلقاً على الأحوط لو لم يكن الأقوى، وليس للمسلمين إذنهم فيه، ولو أذنوا لم يصحّ.

(مسألة 10): لا يجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم لجلب طعام أو شي‌ء آخر. وهل يجوز دخولهم في الحرم مكثاً أو اجتيازاً أو امتياراً؟

قالوا: لا يجوز؛ لأنّ المراد من المسجد الحرام في الآية الكريمة هو الحرم، وفيه‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 540
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست