responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 532

(مسألة 2): لا تقبل الجزية من غيرهم من أصناف الكفّار و المشركين، كعبّاد الأصنام و الكواكب وغيرهما، عربياً كانوا أو عجمياً؛ من غير فرق بين من كان منتسباً إلى من كان له كتاب- كإبراهيم وداود وغيرهما عليهم السلام- وبين غيره، فلا يقبل من غير الطوائف الثلاث إلّاالإسلام أو القتل، وكذا لا تقبل ممّن تنصّر أو تهوّد أو تمجّس بعد نسخ كتبهم بالإسلام، فمن دخل في الطوائف حربي؛ سواء كان مشركاً أو من سائر الفرق الباطلة.

(مسألة 3): الفرق الثلاث إذا التزموا بشرائط الذمّة الآتية اقرّوا على دينهم؛ سواء كانوا عرباً أو عجماً، وكذلك من كان من نسلهم، فإنّه يقرّ على دينه بشرائطها، وتقبل منهم الجزية.

(مسألة 4): من انتقل من دينه من غير الفرق الثلاث إلى إحدى الطوائف، فإن كان قبل نسخ شرائعهم اقرّوا عليه، و إن كان بعده لم يقرّوا ولم تقبل منهم الجزية، فحكمهم حكم الكفّار غير أهل الكتاب. ولو انتقل مسلم إلى غير الإسلام فهو مرتدّ ذكرنا حكمه في بابه.

(مسألة 5): لو أحاط المسلمون بقوم من المشركين، فادّعوا أنّهم أهل الكتاب من الثلاث، يقبل منهم إذا بذلوا الجزية، ويقرّوا على ما ادّعوا، ولم يكلّفوا البيّنة. ولو ادّعى بعض أنّه أهل الكتاب وأنكر بعض، يقرّ المدّعي ولا يقبل قول غيره عليه، ولو ثبت بعد عقد الجزية بإقرار منهم أو بيّنة أو غير ذلك أ نّهم ليسوا أهل الكتاب انتقض العهد.

(مسألة 6): لا تؤخذ الجزية من الصبيان و المجانين و النساء، وهل تسقط عن الشيخ الفاني و المُقعد و الأعمى و المعتوه؟ فيه تردّد، والأشبه عدم السقوط.

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 532
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست