responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 512

بامتزاجه عن الإسكار، ففي كلّ ذلك حدّ. و أمّا إذا امتزج بغيره- كالأغذية والأدوية- بنحو استهلك فيه ولم يصدق اسمه، ولم يكن الممتزج مسكراً، ففي ثبوت الحدّ به إشكال، و إن كان حراماً لأجل نجاسة الممتزج، فلو استهلك قطرة منه في مائع فلا شبهة في نجاسة الممتزج، ولكن ثبوت حدّ المسكر عليه محلّ تأمّل وإشكال، لكن الحكم بالحدّ معروف بين أصحابنا.

(مسألة 5): لو اضطرّ إلى شرب المسكر لحفظ نفسه عن الهلاك أو من المرض الشديد فشرب، ليس عليه الحدّ.

(مسألة 6): لو شرب المسكر مع علمه بالحرمة وجب الحدّ ولو جهل أنّه موجب للحدّ، ولو شرب مائعاً بتخيّل أنّه محرّم غير مسكر فاتّضح أنّه مسكر، لم يثبت الحدّ عليه، ولو علم أنّه مسكر وتخيّل أنّ الموجب للحدّ ما أسكر بالفعل فشرب قليله فالظاهر وجوب الحدّ.

(مسألة 7): يثبت شرب المسكر بالإقرار مرّتين. ويشترط في المقرّ: البلوغ والعقل و الحرّية والاختيار و القصد. ويعتبر في الإقرار أن لا يقرن بشي‌ء يحتمل معه جواز شربه، كقوله: «شربت للتداوي، أو مكرهاً»، ولو أقرّ بنحو الإطلاق، وقامت قرينة على أنّه شربه معذوراً، لم يثبت الحدّ، ولو أقرّ بنحو الإطلاق ثمّ ادّعى عذراً قُبِل منه، ويدرأ عنه الحدّ لو احتمل في حقّه ذلك، ولا يكفي في ثبوته الرائحة و النكهة مع احتمال العذر.

(مسألة 8): ويثبت بشاهدين عادلين، ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمّات، ولو شهد العدلان بنحو الإطلاق كفى في الثبوت، ولو اختلفا في الخصوصيات، كأن يقول أحدهما: «إنّه شرب الفقّاع»، والآخر: «إنّه شرب‌

اسم الکتاب : تحرير الوسيلة - ط نشر آثار المؤلف : الخميني، السيد روح الله    الجزء : 2  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست